آقا رضا الهمداني

84

مصباح الفقيه

وخبر عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - يقول : « في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز - الخمس » ( 1 ) . ومرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : « الخمس على خمسة أقسام : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة » ونسي ابن أبي عمير الخامس ( 2 ) . ومرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح - عليه السّلام - قال : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص والكنوز والمعادن والملاحة » ( 3 ) . وخبر محمد بن علي بن أبي عبد اللَّه عن أبي الحسن - عليه السّلام - ، قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة ؟ فقال : » إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » ( 4 ) . وعن الصدوق مرسلا نحوه ( 5 ) . فلا ينبغي الارتياب في أصل الحكم ، ولا في عمومه بالنسبة إلى سائر أنواع ما يخرج من البحر بالغوص . فما في المدارك من الاقتصار على ذكر صحيحة الحلبي ، والخدشة فيها :

--> ( 1 ) الخصال : 290 / 51 ، الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 2 ) الخصال : 291 / 53 ، الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 . ( 3 ) الكافي 1 : 539 / 4 ، الوسائل : الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 . ( 4 ) التهذيب 4 : 124 / 356 ، الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 5 ) الفقيه 2 : 21 / 72 ، الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ذيل الحديث 5 .